Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 123

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

وهذا بالإجماع للأدلة الآتية:

١ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل " (¬١).

٢ - ما سبق من الأدلة على عدم صحة هبة الصبي والمجنون من باب أولى (¬٢).

٣ - أن انتقال الملك متوقف على الرضا، ومعرفة رضا المجنون متعذر لعدم التمييز وانتفاء تعقل المعاني.

فلا تصح حينئذ هبته التي يصدرها (¬٣).

٤ - أن الإنسان يعرف بالعقل ما ينفعه من العقود فيقدم عليه، والمجنون فاقد للعقل، فلا يصح ما يصدره من صيغ تفيد التزامه بعقد من العقود لرجحان جانب الضرر؛ نظرا إلى سفهه وقلة مبالاته وعدم قصده المصالح.

وقد يستجر -من يعامله- ماله باحتياله (¬٤).

٥ - أن الأهلية شرط لجواز التصرف وانعقاده، ولا أهلية بدون عقل وتمييز، والمجنون فاقد لهما (¬٥).

٦ - ويستدل لعدم الاعتداد بإجازة الولي لما يصدره المجنون من هبة:

بأن صدور الصيغة من المجنون تصرف باطل لا يعتد به، وإجازة الولي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 123 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.