Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 125

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة هبة المجنون حال إفاقته بما يلي:

١ - أن الأصل صحة الهبة إلا لتخلف شرط، أو جود مانع، ولم يوجد.

٢ - أنَّ العلةَ من عدم صحة هبة المجنون زالت بإفاقته، والقاعدة الشرعية: أنَّ كلَّ علَّة أوجبت حكماً اقتضى أن يكون زوال تلك العلة موجبا لزوال ذلك الحكم (¬١).

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بصحة هبة المجنون ونفاذها إن كان لإفاقته وقت معلوم، وبوقفها على إجازة الولي إن لم يكن لها وقت معلوم: أن من كان لإفاقته وقت معلوم فإنه يتحقق من صحوه، ومن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لا يتحقق صحوه (¬٢).

ويناقش هذا التعليل: بأن العلة من عدم صحة هبة المجنون هي زوال العقل، فإذا أفاق زالت العلة وتحقق شرط صحة الهبة، وارتفع بطلانها، وحينئذ فلا يلتفت إلى كون الإفاقة لها وقت معلوم أو لا.

الترجيح:

يظهر لي -والله أعلم بالصواب- رجحان القول بعدم صحة هبة المجنون؛ لقوة دليل أصحاب هذا القول، وضعف تعليل القائلين بالتفصيل.

الفرع الثالث: هبة الخرف.

الخَرَف: هو فساد العقل من الكبر والهرم، يقال: خَرِف الرجل خَرفَا -

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 125 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.