Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 127

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

الأمر الثالث: هبة المعتوه.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف المعتوه.

العته في اللغة: يطلق على نقص العقل، ويطلق أيضا على فقده (¬١).

وفي اصطلاح الفقهاء:

انقسم الفقهاء ﵏-في تعريف المعتوه إلى طائفتين:

فطائفة جعلت العته نوعاً من الجنون، والطائفة الأخرى فرقت بينه وبين الجنون.

فقد جاء في تبيين الحقائق (¬٢) للحنفيَّة أن المعتوه هو: "من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون ".

وجاء في الإكليل (¬٣) للمالكية: " أن المعتوه هو: ضعيف العقل " (¬٤).

وقد ذكر صاحب "كشاف اصطلاحات الفنون" (¬٥): ما يؤيد هذا التفريق حيث قال: "والفرق بين السفه والعته ظاهر، فإن المعتوه يشابه المجنون في بعض أفعاله وأقواله، بخلاف السفيه فإنه لا يشابه المجنون، لكن تعتريه خفة فيتابع مقتضاها في الأمور من غير روية وفكر في عواقبها ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 127 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.