وجاء في تحرير التنبيه للشافعية (¬١): " المعتوهُ نوعٌ من المجانين ".
وجاء في المغني للحنابلة (¬٢): " المعتوه هو: الزائل العقل بجنون مطبق ".
وفي الدر النقي (¬٣): " المعتوه هو المجنون ".
الفرع الثاني: هبة المعتوه.
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم ما يصدر المعتوه من صيغ على قولين:
القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام، لذا فما يصدره المعتوه من هبة لا يعتد بها، ولا يجوز للولي أن يأذن له بإصدارها.
وهذا مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
القول الثاني: أن المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، لذا فما يصدره المعتوه من هبة تأخذ حكم هبة الصبي المميز، وقد تقدم حكمها (¬٧).
وبهذا قال الحنفية (¬٨).