Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 128

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

وجاء في تحرير التنبيه للشافعية (¬١): " المعتوهُ نوعٌ من المجانين ".

وجاء في المغني للحنابلة (¬٢): " المعتوه هو: الزائل العقل بجنون مطبق ".

وفي الدر النقي (¬٣): " المعتوه هو المجنون ".

الفرع الثاني: هبة المعتوه.

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم ما يصدر المعتوه من صيغ على قولين:

القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام، لذا فما يصدره المعتوه من هبة لا يعتد بها، ولا يجوز للولي أن يأذن له بإصدارها.

وهذا مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

القول الثاني: أن المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، لذا فما يصدره المعتوه من هبة تأخذ حكم هبة الصبي المميز، وقد تقدم حكمها (¬٧).

وبهذا قال الحنفية (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 128 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.