Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 130

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

الحال الأولى: أن يكون معذوراً بسكره كمن شرب مسكراً ظنه عصيراً، أو كان مكرهاً على شربه، ونحو ذلك، فلا تصح هبته باتفاق الفقهاء (¬١).

لما يأتي من الأدلة على عدم صحة هبته إذا كان السكران غير معذور، فالمعذور من باب أولى.

الحال الثانية: أن لا يكون معذوراً بسكره بأن يشرب المسكر عالماً مختاراً.

إذا وهب السكران غير المعذور بسكره فهل تصح هبته، وتترتب عليها آثارها أو لا؟.

خلاف بين الفقهاء على أقوال:

القول الأول: عدم صحة هبة السكران.

هو قول الكرخي، والطحاوي من الحنفية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على عدم وقوع طلاق السكران (¬٤)، وهو قول الظاهرية (¬٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 130 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.