Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 131

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

القول الثاني: صحة هبة السكران.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية (¬١)، وهو قول شاذ عند المالكية (¬٢)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على وقوع طلاق السكران (¬٤)، وهي المذهب (¬٥).

في تيسير التحرير: " وإن كان طريقه -أي السكر- محرما .... فلا يبطل التكليف فيلزم الأحكام، وتصح به عباراته من الطلاق، والعتاق، والبيع، والإقرار، والتزويج، والإقراض .... ".

القول الثالث: أن هبة السكران صحيحة، إلا أن العقد غير لازم.

وبهذا قال الإمام مالك وعامة أصحابه (¬٦).

القول الرابع: تصح هبة السكران، ولا يصح اتهابه.

وهذا قول للشافعية (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 131 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.