وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية (¬١)، وهو قول شاذ عند المالكية (¬٢)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على وقوع طلاق السكران (¬٤)، وهي المذهب (¬٥).
في تيسير التحرير: " وإن كان طريقه -أي السكر- محرما .... فلا يبطل التكليف فيلزم الأحكام، وتصح به عباراته من الطلاق، والعتاق، والبيع، والإقرار، والتزويج، والإقراض .... ".
القول الثالث: أن هبة السكران صحيحة، إلا أن العقد غير لازم.