Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 151

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

القول الثاني: أنه تصح هبته.

وهو المذهب عند الحنفيَّة (¬١)، وقول المالكيَّة (¬٢)، والشافعيَّة (¬٣)، والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنَّ هبة الغضبان لا تصح بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (¬٥).

وجه الدلالة: أنَّ اللَّغوَ في اليمين هو أن يحلف الرجل وهو غضبان، فإذا كانت يمين الغضبان لا تنعقد، فكذلك هبته (¬٦).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ القولَ بأنَّ اللَّغوَ في اليمين أن يحلف الرجل وهو غضبان محل خلاف، فمنهم من يرى انعقاد يمين الغضبان وعلى أثره هبته (¬٧).

ويُمكن أن يُجاب: بأنَّه مع التسليم بالخلاف، إلاَّ أنَّ هذا في الغَضَب المتفق على نفاذه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 151 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.