Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 153

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

ومعلومٌ أنَّ الإنسان لا يدعو على خواصِّه إلاَّ في حالة الغضب، فلو كان لا يقع لما ورَدَ التَّحذير من ذلك (¬١).

وأُجيب: بأنَّ هذا خاصٌّ في الغَضَب المتفق على نفاذه (¬٢).

٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ﴾ (¬٣).

وجه الدلالة: أنَّ التَّعبيرَ بـ"سَكَتَ" بَدَلاً من سَكَنَ فيه دلالة على أنَّ الغضَبَ سُلطانٌ، فلا إرادةَ ولا اختيارَ للإنسان عند حضوره، فإذا كان هذا حال الغضب فلا يؤاخذ الغضبان في هبته؟! فالأمر خارج عن إرادته ورضاه (¬٤).

ونوقش: بعدم التسليم بأنَّ الغضَبَ سُلطان تنعدم معه الإرادة والاختيار؛ إذ لو كان الأمر كذلك لعُدَّ أمر النبيِّ ﷺ بترك الغَضَب ووصيَّته بعدمه من التَّكليف بما لا يُطاق، وهذا مُنتفٍ في شرع الله ﷿.

وأُجيب من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأنَّ تفسير الغضب بأنه سلطانٌ يُناقضُ نهيَ النبي ﷺ عن الغضب لما فيه من التكليف بما لا يُطاق؛ إذ إنَّ نهي النبي ﷺ عن هذا الغضب دفعٌ لهذا السُّلطان وما يُخلِّفُهُ من حسرَةٍ ونَدَامةٍ، فنهى ﷺ قبل الغَضَب لا بعد تملُّكه على صاحبِهِ.

الوجه الثاني: لو سُلِّم جَدَلاً بأنَّ القولَ بأنَّه سُلطانٌ يُناقضُ نهي النبي ﷺ، فإنَّ هذا خاصٌّ بالغَضَبِ المُتَّفق على نفاذِهِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 153 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.