Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 160

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

كفَّارة لأمّته، ولعلَّ الحكمةَ من دعاء الرسول ﷺ رحمةً بأمَّته للتكفير عنها (¬١)، بخلاف الواهب في حالةِ الغَضَب فإنَّه لم يُعطَ وعداً بعدم المؤاخذة، بل الخلافُ جارٍ في ذلك.

ويُمكن أن يُجاب: بأنَّه مع التَّسليم بالحكمة، إلاَّ أنَّ هذا لا يتعارض مع القولِ بعَدَمِ مؤاخذةِ الغَضبان، بل يُؤيّده؛ وذلك أنَّ التَّكفير والتَّجاوزَ عمَّن سبَّه وشَتَمَه رسولُ الله ﷺ مع إغضابه لرسول الله ﷺ وعِظَمِ فعله، ومع ذلك يُكفر عنه، فمن باب أولى التَّجاوز عن غيره، وخاصَّةً أنه غالباً لم يتجرَّأ على إغضاب رسول الله ﷺ إلاَّ لغضبه في هذه الحالة.

(٥٨) ٩ - وقال البخاري: قال ابن عباس ﵄: "الطَّلاقُ عن وَطَر (¬٢)، والعتق ما يبتغى به وجه الله " (¬٣).

وجه الدلالة: في هذا الأثر دلالةٌ على عدم وقوع طلاق الغضبان؛ لأنه اشترط أن يكون الطَّلاق عن قصد من المُطَلِّق وتصوُّرٍ لما يقصدُهُ، فإن تخلَّف أحدُهُما لم يقع طلاقُه، فشدَّة الغضب تمنعُه من التَّثبُّت والتَّروّي وتُخرجُه من حال اعتداله فتُلجئُهُ إلى ما لا يرغبُه ولا يرضاه فلا يقع طلاقُه؛ لعدم خالص قصده وأمره، وكذا الهبة (¬٤).

١٠ - قياس الغضبان على السَّكران والمكره؛ لتساويهما في علَّة عدم القصد والإرادة (¬٥) من حيث إن الغضبان محمولٌ على قصدِهِ وإرادته، وذلك

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 160 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.