Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 161

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

لشدَّة غضبه التي تحول بينه وبين تروّيه وتثبُّت في حاله، فيصدُرُ منه ما لا يُريدُهُ ولا يقصدُهُ حقيقةً (¬١)، فيسقُطُ عنه حكمُهُ للعلَّة ذاتِها.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن القياس على المكره والسكران قياس مع الفارق؛ إذ الغضبان عقله باق بخلاف السكران، والمكره قد ضيق عليه الغير بخلاف السكران (¬٢).

وأُجيب: بعدم التَّسليم بالفارق بينهما؛ إذ إنَّ كليهما مكره، فالمُكرَه مُكرَهٌ على ظهاره، والغضبان مُكره على قصدِهِ وإرادتِه ليستريح من حرارةِ الغَضَب، يدلُّ على ذلك نَدَمُهُ وحسرتُهُ على فعله عند سكون غضبه، بل إنه أولى بعدم وقوعِ طلاقِهِ وظهاره وهبته من المُكرَه؛ لانعدام حقيقة قصدِهِ ومُرادِهِ (¬٣).

الوجه الثاني: أنَّ القول بعدم وقوع هبة السَّكران والمُكرَه محلُّ خلافٍ بين العلماء ﵏، فإذا كان هذا الحالُ لهؤلاء، فمَن باب أولى الغضبان.

يُمكن أن يُجاب: بعدم التَّسليم بوقوع الظهار في حالة الغَضَب في جميع أحواله، والخلافُ موجودٌ في الغضبان كالسَّكران والمُكره، فالعبرةُ بما يترجَّح بالدَّليلِ.

١١ - أنَّ العبرة بالمقاصد وما تكسبُهُ القلوب وتُريده، فالواهب في الغضب الشَّديد الحامل له التَّشفّي وفضّ الغيظ وليس الرّضا والقَصد، بدليل نَدَمِهِ بعد ذهاب غضبِه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 161 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.