Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 170

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

وجه الدلالة: أنَّ إمضاء ابن عباس ﵄ لطلاق الرجل بالرغم من صدوره في حالة الغضب دليلٌ على صحَّة طلاق الغضبان (¬١).

ونوقش: بأنَّه مع التسليم بصحَّة الأَثَر بلفظه، فإنَّ المراد به الغضب المُتَّفق على وقوعه.

١٠ - الإجماعُ على أنه لم يقُل أحدٌ بالتصريح بعدم الوقوع، فالقول بخلافه يُعدُّ خرقاً للإجماع (¬٢).

ونوقش: بأنَّ القول بالإجماع مردودٌ، فالمسألةُ محلُّ خلافٍ بين العلماء.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم صحة الهبة في حالة الغضب الشَّديد الذي يفقد الإنسان سيطرته على نفسه ولا يستطيع إمساكها مع بقاء عقله؛ وذلك لقوَّة دليلهم، ومناقشة دليل القول الثاني، ولأنَّ الأصل براءةُ الذِّمَّة من الهبة.

الأمر السادس: هبة النائم، والمغمى عليه.

النائم والمغمى عليه لا تصح هبتهما باتفاق الأئمة الأربعة.

لما تقدم من حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة .... وعن النائم حتى يستيقظ … " (¬٣).

والمغمى عليه ملحق بالنائم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 170 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.