Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 171

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

الأمر السابع: هبة الرقيق.

هبة الرقيق لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن يكون مأذوناً له بالهبة من قبل السيِّد، فتصحُّ هبته وإن لم يُؤذن له بالتِّجارة؛ لأنَّه نائب عن سيِّده.

الحال الثانية: أن يكون مبعضاً، فتصح هبته بقدر ما فيه من الحرية؛ إذ يملك بقدر ما فيه من الحرية.

الحال الثالثة: أن يكون غير مأذون له، ولا مبعض: فلا تصح هبته إلا بإذن سيده باتفاق الأئمة الأربعة (¬١)؛ لأنه محجور عليه لحظ سيده.

جاء في الشرح الكبير: " فأما العبد، فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ لأنه مال لسيده، وماله مال لسيده، فلا يجوز إزالة ملك سيده عنه بغير إذنه كالأجنبي ".

الحال الرابعة: أن يكون مكاتباً، فلا تصح هبته؛ إذ هو رقيق، والدليل على ذلك ما يلي:

(٦٨) ١ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ أن النبي ﷺ قال: "المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 171 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.