Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 194

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

أن رسول الله ﷺ قال: "أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع " (¬١).

تعريف المفلس اصطلاحا: المفلس في اصطلاح الفقهاء: هو من عليه ديون حالة أكثر من ماله (¬٢).

الفرع الثاني: حكم هبة المفلس.

اختلف الفقهاء في صحة هبة المفلس على قولين:

القول الأول: عدم صحة هبة المفلس.

وهذا قول الصاحبين من الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

القول الثاني: صحة هبة المفلس.

وهو قول أبي حنيفة، وزفر (¬٧).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

(٧٩) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 194 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.