(٨٤) ٤ - وقال البخاري: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " (¬١)، قال سفيان: عرضه، يقول: مطلني، وعقوبته: الحبس (¬٢).
وجه الدلالة: دل الحديث على أن المدين إذا امتنع من أداء الدين مع الإمكان، فإنها تحل عقوبته، وعقوبته المتعينة والواجبة هي الحبس؛ لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره (¬٣).