Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 217

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الثانية: الشرط الثاني: شرط الاختيار.

أما في عقد المكره فعدم الرضا متحقق لا شك فيه، وإلا لما سمي العقد بعقد المكره.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- بطلان هبة المكره؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ حيث لم تسلم من المناقشة.

لكن تتوجه صحة هبة المكره بالإجازة إذا زال الإكراه؛ لما يأتي من صحة هبة الفضولي بالإجازة (¬١).

فرع: شروط الإكراه.

يُشترط لصحَّة الإكراه شروط:

١ - أن يكون المُكرِه قادراً على تنفيذ ما هدَّدَ به.

٢ - أن يغلب على ظنّ المُكرَه أنَّ المُكرِه يفعل ما هدَّده به، وكذا لو تساوى الأمران.

٣ - أن يكون المُكره به مما يشق على المُكرَه.

٤ - أن يكون الإكراه بغير حق.

٥ - أن يكون المُهدَّد به عاجلاً غيرُ معلَّق.

٦ - أن يفعل ما أكره عليه لرفع الإكراه، لا لقصده مجرداً عن قصد رفع الإكراه (¬٢) مطلقا.

الأمر الثاني: هبة الهازل.

الهازل: هو من قصد اللفظ في الظاهر دون الباطن.

وهذا لا تصح هبته، قال في مطالب أولي النهى: " تنبيهٌ: يَصحُّ عَدُّ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 217 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.