به، ولأن الهبة إحسان محض، وفي تعليقها تكثير لهذا الإحسان، ولأن القائلين بمنع التعليق في عقد الهبة أجازوا التعليق في بعض عقود التمليك مما يدل على اضطراب هذا الأصل.
المسألة الثانية: الشرط الثاني: أن يكون الموهوب مالاً شرعاً (¬١).
قال الكاساني: " ومنها -أي من شروط الموهوب- أن يكون مالاً متقوماً، فلا تجوز هبة ما ليس بمال ".
وقال القرافي: " الركن الثالث: الموهوب: وهو كل مملوك يقبل النقل مباح في الشرع ".