Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 248

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن تكون الهبة منجزة.

أدلة القول الثاني: (عدم صحة تعليق عقد الهبة)

استدل القائلون بعدم صحة تعليق عقد الهبة بالأدلة الآتية:

١ - أن الهبة تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها في الحياة على شرط كالبيع (¬١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: الفرق بين البيع والهبة، فالبيع عقد معاوضة، والهبة عقد تبرع.

الوجه الثاني: عدم التسليم بالمنع في المبيع، بل البيع مما يجوز تعليقه على شرط؛ لعدم المانع، والأصل الصحة.

٢ - أن التبرع تمليك، والتمليكات تبطل بالتعليق (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الاستدلال في محل النزاع، والأصل الذي بني عليه غير مسلم، فعقود التمليكات تقبل التعليق.

٣ - أن عقد الهبة يبطل بالجهالة، فلا يجوز تعليقه على الشرط (¬٣).

ونوقش من وجهين:

الأول: عدم التسليم بوجود الجهالة عند تعلقها؛ لأن غاية ما في تعليقها على شرط أنه إن حصل الشرط حصلت الهبة، وإن لم يتحقق فلا تحصل.

الثاني: عدم التسليم بعدم صحة هبة المجهول، بل الراجح أنه يصح هبة المجهول كما حررته في شرط العلم بالهبة.

الترجيح:

يترجح لي -والله أعلم- صحة تعليق الهبة على الشرط؛ لقوة ما استدلوا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 248 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.