Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 268

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثالثة: الشرط الثالث: أن تكون الهبة معلومة.

وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة، وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طرفان وواسطة، فالطرفان: أحدهما: معاوضة صرفة، فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة، وثانيهما: ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة، فإن هذه التصرفات إن فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه؛ لأنه لم يبذل شيئاً بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالة ضاع المال المبذول في مقابلته، فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه، أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه، فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول، فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعاً، وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله، فإذا وهب له بعيره الشارد جاز أن يجده، فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لأنه لم يبذل شيئاً " (¬١).

القول الثاني: عدم صحة هبة المجهول.

وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)،

والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥).

لكن عند الحنابلة ما تعذر علمه تصح هبته، كمال اختلط بغيره وجهل قدره.

القول الثالث: أن الجهل إذا كان من الواهب منع الصحة، وإذا كان من الموهوب لم يمنعها.

وهو احتمال عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 268 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.