Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 269

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثالثة: الشرط الثالث: أن تكون الهبة معلومة.

دليل القول الأول: (صحة هبة المجهول)

(١١٩) ١ - قال البخاري: لقول النبي ﷺ لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي ﷺ: " نصيبي لكم " (¬١).

(١٢٠) وروى البخاري من طريق عروة أنَّ المسوّر بن مخرمة ومروان أخبراه أنَّ النبيَّ ﷺ حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: " أما بعد: فإن إخوانكم جاؤوا تائبين، وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا، فقال الناس: طيبنا لك " (¬٢).

وجه الاستدلال: أن نصيب الرسول ﷺ خفي لا يعلم النبي ﷺ قدره حين وهبه.

٢ - أن هذا النوع من الهبة تبرع فصح في المجهول كالنذر والوصية (¬٣).

٣ - أن التبرعات ليست كالمعاوضات فلا تضر الجهالة؛ لأن الموهوب له متبرع له تبرعاً محضاً؛ فالغنم له حاصل على كل وجه سواء علم مقدار الهبة أم لم يعلمها (¬٤).

دليل القول الثاني: (عدم صحة هبة المجهول)

١ - قياس الهبة على البيع فما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 269 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.