Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 271

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن يكون الموهوب موجودا مقدورا على تسليمه.

المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن يكون الموهوب موجوداً مقدوراً على تسليمه.

إذا وهب شخص لآخر شيئاً معدوما، أو غير مقدور على تسليمه كما لو وهبه ما ستحمل شجرته، أو ما ستحمل بقرته، أو شيئاً ضائعاً، أو مسروقاً، أو منتهبا، أو مغصوباً ونحو ذلك.

اختلف أهل العلم ﵏-في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: صحة هبة المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.

وبه قال الإمام مالك (¬١)، واختاره شيخ الإسلام (¬٢).

القول الثاني: عدم صحة ذلك.

وهو قول جمهور العلماء (¬٣).

ونص الشافعية والحنابلة على جواز هبة المغصوب لمن يقدر على تخليصه من غاصبه، وأولى هبته لغاصبه.

حجة القائلين بالصحة: ما تقدم من الدليل على صحة هبة المجهول كما في المسألة السابقة، فكذا المعدوم وغير المقدور على تسليمه.

وحجة القائلين بعدم الصحة: ما تقدم من الدليل على عدم صحة هبة المجهول، فكذا المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.

وتقدمت مناقشة هذا الدليل.

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 271 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.