Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 272

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزا.

المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزاً.

(هبة المشاع)

وفيها أمران:

الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك.

صورتها: أن يهب أحد الشريكين في عقار، أو دابة، أو سيارة نصيبه منها لشخص آخر.

وقد اختلف في صحة هذه الهبة على قولين:

القول الأول: صحة هبة المشاع.

وبه قال بعض الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وابن حزم، وبه قال إسحاق، وإبراهيم النخعي، وأبو ثور، وداود الظاهري (¬٥).

القول الثاني: لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة، وتصح إن كان لا يحتملها.

وهو مذهب الحنفية (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (صحة هبة المشاع)

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 272 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.