المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزاً.
(هبة المشاع)
وفيها أمران:
الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك.
صورتها: أن يهب أحد الشريكين في عقار، أو دابة، أو سيارة نصيبه منها لشخص آخر.
وقد اختلف في صحة هذه الهبة على قولين:
القول الأول: صحة هبة المشاع.
وبه قال بعض الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وابن حزم، وبه قال إسحاق، وإبراهيم النخعي، وأبو ثور، وداود الظاهري (¬٥).
القول الثاني: لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة، وتصح إن كان لا يحتملها.
وهو مذهب الحنفية (¬٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (صحة هبة المشاع)
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: