Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 283

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزا.

وجه الاستدلال: أن أبا بكر ﵁ اعتبر القبض والقسمة في الهبة لثبوت الملك؛ لأنَّ الحيازةَ في اللغة جمع الشيء المفرق في حيز، وهذا معنى القسمة (¬١).

ويناقش من وجوه:

أحدها: أن الأثر فيه دلالة على صحة هبة المشاع حيث وهبها مشاعاً من التمر، ووافقته عائشة على ذلك، وغاية ما فيه أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ولو قبضتها لملكتها، ويأتي بيانُه.

الثاني: أن اشتراط القبض -من هذا الأثر- قد خالفته آثار أخرى عن بعض الصحابة في عدم اشتراطه، كالواردِ عن عليٍّ وابن مسعود ﵄ أنهما قالا: " إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض " (¬٢).

الثالث: لو سلم باشتراط القبض فإن القبض في المشاع الموهوب ممكن ومتصور كما تقدم، ولا يُسلَّم أنَّ الحيازةَ في اللغة جمع الشيء المفرق في حيز واحد، بل الحيازة في اللغة ضم الشيء إلى الشيء نفسه (¬٣) من غير تعرض لجمعه في حيز أو أكثر، وهذا الضم في المشاع متصور كما كان متصورا عندهم في بيع المشاع؛ إذ إن الموهوب له يحل محل الواهب كما يحل المشتري محل البائع لنصيبه، ويقبض كما يقبض بلا فرق.

(١٣١) ٣ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: " ما بالُ رجالٍ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 283 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.