Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 288

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة السادسة: الشرط السادس: أن تكون الهبة عينا.

ويعللون: بأنهما سلماها له جملة وهو قبضها منهما كذلك (¬١).

المسألة السادسة: الشرط السادس: أن تكون الهبةُ عيناً.

(هبة الدين)

هبة الأعيان جائزة بالاتفاق.

وأما هبة الديون: فللعلماء تفصيلٌ في ذلك يتعلَّقُ في حكم هبة الدَّين المستقر وغير المستقر لمن هو عليه، ولغير من هو عليه، وفيها أمور:

الأمر الأول: تقسيم الدَّين باعتبار الاستقرار وعدمه.

ينقسم الدينُ باعتبار الاستقرار وعدمه إلى قسمين:

الأول: الدَّين المستقر: وهو " الدين الذي استقرَّ ملكُ الدَّائن له "، " وهو الذي لا يتطرَّقُ إليه انفساخٌ بتلف مقابله، أو فواته بأيِّ سببٍ كان " (¬٢).

وعبَّرَ بعضُهُم (¬٣) عنه بأنَّه " دينٌ مستقرٌّ لا يخاف انتقاصه ".

مثاله: قيَم المُتلفات، وبَدَل القرض، وعِوَض الخُلع، وثمن المبيع بعد قبض المبيع، وقيمة المغصوب، والأجرة بعد انقضاء المدَّة، والمهر بعد الدخول، وأروش الجنايات (¬٤).

الثاني: الدَّين غير المستقر: وهو بخلاف الدَّين المستقرِّ، مثاله: دين الأجرة قبل استيفاء المنفعة، والصَّداق قبل الدُّخول، ودين السَّلَم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 288 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.