Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 289

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة السادسة: الشرط السادس: أن تكون الهبة عينا.

واعتبر بعض الشافعيَّة (¬١) أنَّ معنى استقرار ملك الدَّين: " جواز الحوالة به وعليه، والاستبدال " إلاَّ أنه يرِدُ عليه: أنَّ جوازَ الحوالة، والاعتياض إنَّما هو أثرٌ من آثار استقرار الملك، وحكمٌ من أحكامه، وليس هو معنى الاستقرار.

الأمر الثاني: هبة الدَّين المستقر لمن هو عليه.

صورة ذلك: أن يقرض شخصاً مثلاً ألف ريال، أو ألف صاعٍ من البُرِّ فيهبُها الدَّائنُ للمدين.

وحكم هبة الدين لمن هو عليه: جائزة اتفاقاً (¬٢).

وهبة الدين لمن هو عليه إسقاط للدين من ذمة المدين (¬٣)، وعند الشافعيَّة (¬٤): " إذا وهب الدين لمن هو عليه فهو إبراء "، والإبراء يُتوسَّع فيه ما لا يُتوسَّع في غيره؛ لكونه ليس من قبيل المعاوضات، ولذا لم يكن فيه خيار (¬٥).

والدليل على هذا:

١ - عموم أدلة الهبة.

٢ - أنّ الهبة خير وقربة، فيؤمر بها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 289 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.