Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 290

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة السادسة: الشرط السادس: أن تكون الهبة عينا.

٣ - أنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ.

٤ - ما يأتي من الأدلَّة على مشروعيَّة الإبراء من الدّيون (¬١).

الأمر الثالث: هبة الدَّين المستقر لغير من هو عليه.

مثاله: أن يقول مَن له دينٌ على آخر: وهبتك ما في ذمَّة فلان لي:

اختلف العلماء في حكم هذه الهبة على قولين:

القول الأول: أنَّ هبة الدَّين المستقر لغير مَن هو عليه صحيحة.

قال به المالكيَّة (¬٢)، وهو وجهٌ للشافعيَّة (¬٣)، وأحمد في رواية (¬٤).

وحجتهُ: ما يأتي من الأدلَّة على صحَّة هبة الدَّين غير المستقر لمَن هو عليه.

القول الثاني: أنَّ هبة الدَّين المستقر لغير مَن هو عليه لا تصح.

قال به الحنفيَّة (¬٥).

والحنابلة (¬٦)، والشافعيَّة في الأظهر (¬٧).

وحجته: ما يأتي من الأدلة على عدم صحَّة هبة الدَّين غير المستقر لغير مَن هو عليه.

وتأتي مناقشتها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 290 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.