Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 291

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة السادسة: الشرط السادس: أن تكون الهبة عينا.

الترجيح:

الراجح - فيها يظهر والله أعلم - هو الصحَّة؛ لما يأتي من صحَّة هبة الدَّين غير المُستقر لغير مَن هو عليه، فكذا هنا.

الأمر الرابع: هبة الدَّين غير المستقر لمَن هو عليه.

نصَّ الحنابلة (¬١) على صحَّة هبة الدَّين غير المستقر لمَن هو عليه، كما أنَّ القولَ بصحَّة ذلك هو قياس قول الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، حيث يمكن تخريج هذا القول للحنفيَّة (¬٢)، والشافعيَّة (¬٣) من صحَّة هبة الكتابة، والإبراء منها، كما أنَّه قياس قول المالكيَّة (¬٤) في صحَّة هبة المبيع قبل القبض، وصحَّة بيع الكتابة.

الأدلة:

١ - عموم أدلَّة الهبة السَّابقة (¬٥).

٢ - أنَّ الأصلَ في العقود الصِحَّة، لا سيّما وأنَّ الهبةَ لا يترتَّب عليها غرر، ولا ظلم، ولا ربا، وهي من الإحسان المأمور به شرعاً، وأمر الهبة أوسع من عقود المعاوضات؛ ولذا أجاز المالكيَّة (¬٦) هبة المجهول، والمعدوم المتوقَّع الوجود، وكل ما لا يصحُّ بيعُهُ في الشَّرع من جهة الغَرر.

٣ - أنَّ هبةَ الدَّين لمَن هو عليه إسقاط للدَّين عن الدائن (¬٧)، ولا تأثير

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 291 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.