Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 293

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة السادسة: الشرط السادس: أن تكون الهبة عينا.

الأدلَّة:

أدلة القول الأول:

١ - عموم أدلة الهبة، وهي تشمل هبة الدّين غير المستقر لغير مَن هو عليه.

٢ - أنَّ الأصل في العقود الصحَّة -كما سبق-، ويُغتفر في الهبة ما لا يُغتفر في غيرها من الغَرر، والجهالة.

٣ - أنَّ هبة الدَّين غير المستقر محض إحسان وتبرُّع، فالإنسان فيها إمَّا غانمٌ، وذلك عند استيفائه للدَّين، وإمَّا سالمٌ وذلك عند سقوط الدَّين.

أدلة القول الثاني:

١ - أنَّ الهبة تقتضي وجود معيَّن وهو منتفٍ هنا (¬١)، فالهبة مختصَّةٌ بالأعيان القائمة؛ ولذا لم تصح هبة المجهول (¬٢).

ونوقش: بأنَّ قولهم إنَّ الهبة تقتضي وجود معيَّن … غير مسلَّم، واختصاص الهبة بالأعيان يتطلَّب دليلاً شرعيَّاً، فالدَّين تُمكِن هبتُه، ويكون المراد بذلك إسقاطُهُ من ذمَّة المَدين إن كانت الهبةُ للمَدين، أو هبتُهُ لغير المدين، فيكون الموهوب مالكاً لما في ذمَّة المَدين، وله حقُّ استيفائه.

٢ - تخلُّفُ القدرة على تسليم الدَّين، كما لو وهبه عبداً آبقاً أو غيره، فما في ذمَّة الشَّخص الآخر لا يُستطاع تسليمُهُ، والقدرةُ على التَّسليم شرطٌ لصحَّة الهبة.

ونوقش: بأنَّ تخلُّف القدرة على التسليم على القول بتأثيرها في الدّيون، فإنما يتَّجه التعليل بها على الإبطال إذا كان البَدَل معقوداً عليه عقد معاوضةٍ، وأمَّا في الهبة، فإنَّ الموهوب له إمَّا سالمٌ وإمَّا غانمٌ.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 293 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.