Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 294

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب.

الترجيح:

الذي يترجَّح -والله أعلم- هو القول بالصحَّةِ؛ لقوَّة أدلَّة هذا القول ولأن الهبةُ عملُ خيرٍ يحث عليه، ولهذا اغتُفر فيها على الصحيح -كما تقدم في شروط صحتها- الجهالة، وعدم القدرة على التسليم.

المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب.

وفيها أمران:

الأمر الأول: هبة ما يجب من نفقة ونحوها.

من وهب ما يضر بمن تلزمه نفقته من الزوجات، والأقارب، فإنه يأثم لتقديمه النفل على الواجب.

قال ابن عابدين: " الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، وإن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم " (¬١)، والهبة من باب أولى.

ويقول الشيرازي: " لا يجوز أن يتصدق بصدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقه عياله " (¬٢).

وقال: " ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق به لقضاء دينه؛ لأنه حق واجب، فلم يجز تركه بصدقة التطوع كنفقة عياله " (¬٣).

وللشافعية وجهان آخران في المسألة غير هذا ذكرهما النووي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 294 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.