Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 4, hlm. 310

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب.

القول الثاني: أنه تصح هبة الراهن إن فكها من الرهن ولو بعد مدة، وإن لم يفكها فلا تصح الهبة.

وهو قول الحنفية (¬١).

القول الثالث: صحة هبة الراهن للمرهون مطلقاً.

وهو قول عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الصحة مطلقاً)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (¬٤).

وجه الدلالة: دلت الآية على مشروعية الرهن، وفي تجويز هبة الرهن إبطال لحق المرتهن من الوثيقة، فلم يكن في مشروعيته فائدة.

(١٤٣) ٢ - ما رواه أحمد قال: حدثنا عبد الرَّزاق، أخبرنا معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار " (¬٥).

وفي وقف المرهون ضرر بالمرتهن.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 310 (Shamela #30165, hlm. urut 1799)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.