Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 312

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة السابعة: الشرط السابع: أن لا تتضمن الهبة ترك واجب.

٤ - أن في هبة الراهن للمرهون إبطالاً لحق المرتهن، فيحرم، والهبة قربة، ولا يتقرب بالمحرمات وإسقاط الحقوق (¬١).

دليل القول الثاني: (الصحة إن كان الرهن موسراً)

أن الرهن مجرد وثيقة، وهبته لا تضيع حق المرتهن مع الاحتياط له بما ذكر من شرط إمكان الرجوع على الموسر.

ونوقش: بأنه لا يسلّم أن حق المرتهن لا يضيع، بل يضيع حقه من الوثيقة؛ إذ الموسر قد يعسر، وقد يماطل.

أدلة القول الثالث: (الصحة مطلقاً)

استدل للقول بصحة هبة المرهون بما يلي:

١ - أن الهبة صدرت من مالك فيصح؛ لصدوره من أهله.

ونوقش: بالتسليم، لكن هذا الملك غير متمحض؛ لتعلق حق المرتهن.

٢ - القياس على العتق، فكما يصح عتق الراهن كذا هبته؛ لبناء العتق على السراية والتغليب (¬٢).

ونوقش: بعدم تسليم عتق المرهون؛ لتعلق حق المرتهن، فلا يتقرب إلى الله ﷿ بإسقاط الحق.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم صحة هبة المرهون من قبل الراهن؛ لقوة دليله، وضعف القولين الآخرين بمناقشتهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 312 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.