Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 313

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذوراً شرعياً.

وفيها أمور:

الأمر الأول: الهبةُ للمُقرِضِ.

تحرير محل النزاع:

الهبة للمقرض لا تخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون ذلك بشرطٍ، فيحرم ذلك باتفاق الفقهاء (¬١).

كما لو أقرضه بشرطِ أن يبيعه، أو يهديه، ونحو ذلك.

والدليل على ذلك: ما يأتي من الأدلة على التحريم في الحال الثالثة مع عدم الشرط، فمع الشرط من باب أولى.

ويدل لهذا أيضا: حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وفيه قول النبي ﷺ: " لا يحل سلف وبيع " (¬٢)، ويدخل في هذا إذا أقرضه واشترط أن يبيعه.

ولأن القرض يراد به الإرفاق والإحسان، فإذا اشترط فيه عوضا أخرجه عن موضوعه.

الحال الثانية: أن يكون ذلك بعد الوفاء، فيجوز ذلك باتفاق العلماء.

والدليل على ذلك:

ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: " كان لرجلٍ على رسول الله ﷺ دينٌ فهَمَّ به أصحابُهُ … وقال: اشتروا له سنَّاً فأعطوه إيَّاه "، فقالوا: إنَّا لا نجد سنَّاً

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 313 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.