Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 314

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

إلا سنَّاً هي أفضل من سنه، قال: "فاشتروها فأعطوها إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء " (¬١).

الحال الثالثة: أن يكون ذلك بلا شرط، وقبل الوفاء.

صورة المسألة: أن يقرض شخصٌ شخصاً مبلغاً من المال، وفي أثناء مدة القرض يبذل المقترض للمقرض هبة من الهبات، فهل يجوز ذلك؟

المقترض إذا وهب المقرض شيئاً قبل الوفاء ومن غير شرط، ففي حكم ذلك الإهداء خلاف بين الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على قولين:

القول الأول: أنه يحرم على المقترض أن يهب للمقرض، إلا إذا كان ذلك عادة جارية بينهما قبل القرض، أو حدث سبب مسوّغ للإهداء -غير القرض- كالجوار والمصاهرة، أو كافأه المقرض مقابل تلك الهدية، أو احتسب تلك الهبة من دينه، ففي هذه الحالات تجوز الهبة، وفيما عداها تحرم.

وهو قول المالكية (¬٢)، والمذهب عند الحنابلة (¬٣).

واستدلوا بأدلة منها:

(١٤٤) ١ - ما رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش، حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك ﵁ الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال رسول الله ﷺ: " إذا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 314 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.