Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 322

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

أدلة القول الثاني: (عدم الكراهة)

(١٥٢) ١ - ما روي عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه لما بويع أخذ الذراع (¬١) وقصد السوق، فقالوا: يا خليفة رسول الله ﷺ لا يسعك أن تشتغل عن أمور المسلمين، قال: " فإني لا أدع عيالي يضيعون "، قالوا: فنحن نفرض لك ما يكفيك، ففرضوا له كل يوم درهمين (¬٢).

وجه الدلالة من الأثر: أن أبا بكر ﵁ قصد السوق بعد توليه الخلافة واشتغل بالتجارة، فدل على عدم كراهة مباشرة القاضي للبيع والشراء بنفسه.

نوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأنه حجة لمن قال بالكراهة حيث إن الصحابة ﵃ أنكروا عليه، فاعتذر بحفظ عياله عن الضياع، فلما أغنوه عن البيع والشراء بما فرضوا له قبل قولهم وترك التجارة، فحصل الاتفاق منهم على تركها عند الغنى عنها (¬٣).

٢ - أنَّ بيع القاضي وشراءه في مجلس القضاء فيه إشغال لباله وتشويش

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 322 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.