Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 323

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

عليه، فيكره بخلاف بيعه وشرائه خارج مجلس القضاء، فليس فيه ذلك، فلا يُكره (¬١).

يمكن مناقشة هذا الدليل: بأنه لا فرق بين بيعه وشرائه بنفسه في مجلس القضاء أو خارجه، ففي الموضعين يبقى معرضاً نفسه للمحاباة.

الفرع الثاني: الهدية للعمال والموظفين والقضاة.

اعتنى الفقهاء -رحمهم الله تعالى- بأحكام الهدايا للموظفين عند كلامهم على أدب القاضي، وذكروا أن الهدايا لسائر العمال كالهدية للقاضي، إلا أن جرمه أغلظ منهم (¬٢).

قال ابن الهمام: " وكل من عمل للمسلمين عملاً حكمه في الهدية كالقاضي" (¬٣)، وأفردها السبكي برسالة عنوانها: "فصل المقال في هدايا العمال" واختصرها نفسه بعنوان: (مختصر فصل المقال في هدايا العمال) (¬٤).

تمهيد:

قال ابن القيم: " قال ابن عقيل: " الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق، فالرشوة حرام، وهي ضربان: رشوة ليميل إلى أحدهما بغير حق فهذه حرام عن فعل، حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان، ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها للاستنقاذ، فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة، وأما الهدية فضربان: هدية كانت

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 323 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.