Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 337

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

وحجته:

١ - أن الأصل الحل.

ونوقش: بعدم التسليم لهدايا العمال، كما تقدم الدليل على ذلك.

٢ - عدم حاجته تنفي التهمة بالرشوة.

ونوقش: بأنه قد تحدث له حاجة مستقبلا.

الترجيح:

الراجح القول الأول -تحريم قبول هذه الهدية-؛ لقوة دليله، والأحاديث الواردة في النهي عن هدايا العمال عامة.

القسم الخامس:

أن يكون هناك مهاداة معتادة بين الموظف والمهدي لنحو قرابة أو صداقة مع زيادة الهدية، ولا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته.

تثبت العادة في الهدية بالمرة الواحدة، ومن المعتادة هدية القريب والصديق الذي استغنى، وهديته تناسب غناه، ومن المعتادة زيادة الهدية بزيادة المال.

فإذا زادت الهدية فوق المعتادة ومال المهدي لم يزدد، فاختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره للموظف قبول الزيادة فقط.

وإليه ذهب الحنفية (¬١).

واستدلوا: إنما كرهت الزيادة عليها؛ خشية كونها بسبب الوظيفة (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 337 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.