Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 338

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

ولعل عدم تحريم هذه الهدية، وزيادتها؛ لعدم وجود التهمة فيها بالرشوة؛ لوجود أصل الهدية المباح قبولها.

القول الثاني: تحرم الهدية كلها.

استظهره الدسوقي (¬١).

واستدلوا: بقياس هذه الهدية على صفقة جمعت حلالاً وحراماً (¬٢)، فإنه يحرم جميعها.

القول الثالث: إن كانت الزيادة في صفة الهدية، حرم الجميع، وإن كانت في قدرها، حرمت الزيادة فقط.

وإليه مال ابن عابدين (¬٣)، وهو مذهب الشافعية (¬٤).

واستدلوا: أن الزيادة إذا كانت في الصفة، لم تتميز فلم يمكن فصلها، أما إذا كانت في القدر، فإنه يمكن تميزها فحرمت هي فقط؛ لأنها هي التي فيها التهمة بالرشوة؛ لأن الظاهر أنها بسبب الوظيفة، وهي حق للمسلمين وليس للموظف، فلا يحل له قبول ما أهدي إليه بسببها (¬٥).

الترجيح:

الراجح: تحريم الزيادة فقط؛ إذ النهي متعلق بهذه الزيادة.

القسم السادس:

الهدية للموظف ممن له حاجة عنده تتعلق بوظيفته، وهو من غير ذي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 338 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.