Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 342

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

فعمر ﵁ رد اللبن على زيد ﵁ حين كان لزيد حاجة عنده، مع أن زيداً كان قبل ذلك يهديه إليه، ولم ينكر زيد على عمر رده لهديته، ولم يرد عمر هدية زيد بعد إرجاعه المال، فدل على جواز هذه الهدية.

وعند المالكية وجه: يكره قبول هذه الهدية (¬١).

وعند الشافعية وجه: لا يحل للموظف قبول هذه الهدية (¬٢).

وذلك خشية أن تحدث للمهدي حاجة ينسب بها الموظف إلى الممايلة للمهدي (¬٣).

القسم التاسع:

الهدية للموظف من أصوله وفروعه، وذوي رحمه المحرم كأخيه، ونحو ذلك.

فإن لم يكن له حاجة فجائز؛ لبعد التهمة، ولقوة صلة الرحم من الموظف والمهدي.

وإن كان له حاجة، فاختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية على قولين:

القول الأول: لا يباح للموظف قبولها.

وإليه ذهب الحنفية في قول (¬٤).

واستدلوا: أن هذه هدية تلحق التهمة بطلب المهدي ميل الموظف إليه في حاجته المتعلقة بوظيفته (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 342 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.