ونوقش هذا الاستدلال: بتخصيص الهدية للشافع؛ لورود الأدلة على ذلك.
٣ - أن ذلك غير معارض لأصول الشرع ومقاصده.
٤ - أن هذا من باب الجعالة، والأصل في الجعالة الحل (¬١).
ونوقش هذا الاستدلال: بهذين الدليلين بما ذكره شيخ الإسلام (¬٢) قال: " وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك ...... ".
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه يجوز أخذ الهدية على الشفاعة في الأمور المباحة دون الشفاعة على الأمور الواجبة أو المحرمة؛ إذ به تجتمع أدلة المسألة.
الأمر الرابع: الهبة في البيع والشراء:
وفيه فروع:
الفرع الأول: الهدايا التَذْكَارية.
الهدايا التذكارية: هي ما يقدمه أصحاب السلع إلى عموم الناس بغرض تكوين علاقة طيبة، والتذكير بسلعهم، وأنشطتهم.
ومن أمثلة هذا النوع من الهدايا: التقاويم السنوية، والمفكرات، ونحوها (¬٣).
وهذا النوع من الهدايا الترغيبية يخرّج على أنه هبة مطلقة، يقصد منها تذكير الناس بأعمال التجار، وإقامة علاقة وديّة معهم.
وحكم هذه الهدايا الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات الحل.