Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 356

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

٦ - إنها مكافأة على إحسان غير واجب، فجاز أخذها على الأمور المباحة.

٧ - إن الشفاعة من المصالح العامة التي يقوم بها الناس، وبذل الهدية يجعلها كالأجرة، ولا يجوز أخذ الأجرة على المصالح العامة (¬١).

قال شيخ الإسلام: " لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا؛ إما على الأعيان؛ وإما على الكفاية، ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن يكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك، ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك، والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم، وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا " (¬٢).

٨ - إن أخذ الهدية على الشفاعة ذريعة إلى الرشوة، و ما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم.

أدلة القول الثاني:

مجموع أدلة القولين.

أدلة القول الثالث: (الجواز)

١ - ما ورد من الأدلة على مشروعية الهبة (¬٣).

٢ - عموم الأدلة التي وردت في المكافأة على المعروف، كقول النبي ﷺ: " من صنع إليكم معروفاً فكافئوه " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 356 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.