Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 377

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثالث: شروط الموهوب له
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الموهوب له مسلما، حرا، جائز التصرف

الفرع الرابع: قبول الصبي للهبة.

أما الصبي غير المميز، فلا يصح قبوله للهبة، كما تقدم من عدم اعتبار قوله، وتقدم الدليل على ذلك (¬١).

وعلى هذا يقبل عنه وليه؛ لما تقدم قريباً من أن المجنون يقبل عنه وليه، وتقدم بيان شروط الإيجاب والقبول.

وأما قبول الهبة من الصبي المميز، فقد اختلف الفقهاء في صحة قبول الصبي المميز للهبة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة قبول الصبي المميز للهبة.

وبهذا قال الحنفية (¬٢)، وهو مقتضى مذهب المالكية (¬٣)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق ابن قدامة (¬٤).

القول الثاني: أن قبول الصبي المميز للهبة صحيح موقوف على إجازة الولي.

وإليه ذهب المالكية.

وقالوا: يتعين على الولي إجازة تصرف الصبي المميز في هذه الحالة (¬٥).

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 377 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.