Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 378

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثالث: شروط الموهوب له
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الموهوب له مسلما، حرا، جائز التصرف

القول الثالث: عدم صحة قبول الصبي المميز للهبة.

وبهذا قال الشافعية (¬١).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة اتهاب الصبي المميز:

أن الصبي المميز من أهل التصرف في الجملة، وما يصدره من عقود نافعة يعد محض مصلحة، ولا ضرر فيه فيصح من غير إذن وليه قياسا على كسب المباحات، كالاحتطاب والاصطياد ونحوهما (¬٢).

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بوقف قبول الصبي المميز للهبة على إجازة الولي:

أنَّ إصدارَ العقود من التصرفات، والصبي المميز ليس لديه أهلية تصرف فتبقى تصرفاته موقوفة على إجازة وليِّهِ (¬٣).

ويناقش هذا: بعدم التسليم به؛ فالصبي المميز من أهل التصرف، ولا يحتاج إلى إذن وليه فيما تمحضت فيه مصلحته؛ لأن الولي ما وضع إلا لمصلحة الصبي.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بعدم صحة قبول الصبي المميز للهبة بأدلة:

١ - حديث عائشة ﵂: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ..... " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 378 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.