الشافعية (¬١)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (¬٢).
القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للهبة.
وهذا وجه عند الشافعية (¬٣)، ووجه عند الحنابلة (¬٤).
القول الثالث: صحة قبول السفيه للهبة إذا أذن له الولي.
وهذا مذهب الحنابلة (¬٥).
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بصحة قبول السفيه:
بأن تصحيح قبول السفيه للهبة نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (¬٦).
دليل القول الثاني:
يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للهبة: