Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 380

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثالث: شروط الموهوب له
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الموهوب له مسلما، حرا، جائز التصرف

الشافعية (¬١)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (¬٢).

القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للهبة.

وهذا وجه عند الشافعية (¬٣)، ووجه عند الحنابلة (¬٤).

القول الثالث: صحة قبول السفيه للهبة إذا أذن له الولي.

وهذا مذهب الحنابلة (¬٥).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول السفيه:

بأن تصحيح قبول السفيه للهبة نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (¬٦).

دليل القول الثاني:

يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للهبة:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 380 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.