المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض
إذا اشترط الواهب في هبته عوضاً معلوماً، فاختلف العلماء رحمهم في ذلك على قولين:
القول الأول: صحة الهبة.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).
القول الثاني: بطلان هذه الهبة.
وهو قول للشافعية، وقول للحنابلة، وهو قول الظاهرية (¬٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور بالأدلة الآتية: