Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 391

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض

المبحث الأول: الهبة بشرط العوض

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض

إذا اشترط الواهب في هبته عوضاً معلوماً، فاختلف العلماء رحمهم في ذلك على قولين:

القول الأول: صحة الهبة.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

القول الثاني: بطلان هذه الهبة.

وهو قول للشافعية، وقول للحنابلة، وهو قول الظاهرية (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 391 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.