Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 392

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١).

والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ (¬٢).

وجه الاستدلال: أن الله ﷾ أخبر في هذه الآية أن المعطي لا يكون له من عطيته إلا ما نوى بها، فإن نوى بها أمراً آخر كالثواب من المعطي ونحوه كان له ذلك.

(١٧٨) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " (¬٣).

(١٧٩) ٤ - وقال البخاري: وقال النبي ﷺ: "والمسلمون على شروطهم" (¬٤).

(١٨٠) ٥ - ما رواه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها "، أي يعوض (¬٥) (ضعيف).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 392 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.