(١٨١) ٦ - ما رواه الإمام مالك عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان ابن طريف المري، عن عمر ﵁ قال: " من وهب هبة لصلة الرحم، أو على وجه الصدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها " (¬١).
(١٨٢) ٧ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن القاسم، عن ابن أبزى، عن علي ﵁ قال: " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها " (¬٢) (ضعيف).