(١٨٣) ٨ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن عامر قال: " كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاء رجلان، فقال أحدهما: وهبت له بازاً وأنا أرجو أن يثيبني منها، وقال الآخر: وهب لي بازاً وما تعرضت له وما سألته، فقال فضالة: " اردد إليه هبته أو أثبه منها، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار القوم " (¬١).
(١٨٤) ٩ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن إبراهيم، عن ابن دينار، عن ابن عمر ﵄ قال: " من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد " (¬٢) (صحيح).
(١٨٥) ١٠ - ما رواه الطحاوي قال: حدثنا فهد ثنا، أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي الدرداء ﵁ قال: " المواهب ثلاثة: رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب … ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد مماته " (¬٣).