Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 397

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض

أن أخذ الزائد على ما أعطى نوع من السؤال، والسؤال لا يجوز لرسول الله ﷺ.

ولأن أخذ الزائد على ما دفع طريق من طرق أخذ الصدقة، وهي لا تحل لرسول الله ﷺ.

وقيل معنى الآية: لا تمنن بعطيتك وعملك، ولا تستكثره، فعلى هذا يكون الخطاب له ولأمته.

وقيل معناه: لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه؛ لأن " تمنن " بمعنى تضعف (¬١).

وعلى كل هذه الأوجه لا يكون في الآية دليل على ما ذكره ابن حزم من بطلان هبة الثواب.

٣ - أن لفظ الهبة يفيد التبرع، فلا يصح شرط العوض فيها (¬٢).

ونوقش: بعدم التسليم، كما في أدلة الرأي الأول.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الهبة بشرط الثواب؛ إذ الأصل صحة التبرعات والشروط فيها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 397 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.