Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 398

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الثاني: تكييف الهبة بشرط العوض

المطلب الثاني: تكييف الهبة بشرط العوض

اختلف الفقهاء ﵏-في التكييف الفقهي للهبة بشرط العوض على أقوال:

القول الأول: أن الهبة بشرط العوض يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت لها أحكام البيع الخاصة.

وهو رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لها الحارثي (¬١).

القول الثاني: أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداء، وانتهاء.

وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).

القول الثالث: أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء، فإذا حصل تقابض أصبحت بيعا.

وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، وقول للحنابلة (¬٣).

الأدلة:

دليل القول الأول: (هبة مطلقاً)

١ - ما تقدم عن الصحابة ﵃ قريبا أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 398 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.