Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 399

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الثاني: تكييف الهبة بشرط العوض

وهذا يشمل الإثابة المجهولة مما يدل على أنها ليست بيعا للجهالة بالعوض.

٢ - أن الهبة تارة تكون تبرعاً، وتارة تكون بعوض، وكذلك العتق، ولا يخرجان عن موضوعهما (¬١).

دليل القول الثاني: (أنها بيع)

أن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ لأن العقد تمليك العين بعوض وقد وجد، إلا أنه اختلفت العبارة، واختلافها لا يوجب اختلاف الحكم كحصول البيع بلفظ التمليك.

والقاعدة: أن العبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني.

دليل القول الثالث: (هبة ابتداء بيع انتهاء)

أنه قد وجد في هذا العقد لفظ الهبة، ومعنى البيع، فيعمل بالشبهين قدر الإمكان، فيعتبر فيه القبض والحيازة عملاً بشبهه الهبة، ويثبت فيه حق الرد بالعيب، وعدم الرؤية، وحق الشفعة عملا بشبهه بالبيع.

ونوقش: أن العبرة بالعقود المعاني لا الألفاظ والمباني.

الترجيح

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليلهم، وضعف دليل المخالف بمناقشته.

ثمرة الخلاف على قول الحنفية:

يترتب على قول الحنفية: أنه قبل القبض من الطرفين لا يجوز هبة المشاع -عندهم كما تقدم- الذي ينقسم، ولا يثبت الملك في كل واحد منهما، ولكل واحد منهما أن يرجع، أما إذا تقابضا فإن الهبة بعوض تكون

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 399 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.