Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 400

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة

بمنزلة البيع، فلكل منهما أن يرد بالعيب، وعدم الرؤية، وتجب الشفعة إذا كان غير منقول.

المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة

إذا ادعى الواهب شرط العوض، فأنكر الموهوب له، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن القول قول الموهوب له مع يمينه.

وهذا قول الحنفية (¬١)، وأصح الوجهين عند الشافعية (¬٢)، والمذهب عند الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أن القول قول الواهب.

وهذا وجه للشافعية (¬٤)، ووجه للحنابلة (¬٥).

القول الثالث: إن كان مثل الواهب يطلب العوض على هبته فالقول قوله

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 400 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.